تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ، ذكَّاه الذبح أو لم يذكَّه » . محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد « 1 » ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب عليه السلام : « لا تجوز الصلاة فيه » . محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعالب ، فقال : « لا خير في [ ذلك ] « 2 » كلَّه ، ما خلا السنجاب ، فإنّه دابة لا تأكل اللحم » . علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء ، أيّ شيء يصلَّى فيه ؟ قال : « أيّ الفراء ؟ » قلت : الفنك والسنجاب والسمّور ، قال : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأمّا « 3 » السمّور فلا تصلّ فيه » قلت : فالثعالب يصلَّى فيها ؟ قال : « لا ، ولكن تُلبس بعد الصلاة » قلت : أُصلَّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : « لا » . محمّد بن أحمد ( بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ) « 4 » ، عن داود
هامش
« 1 » في « فض » و « م » : عمر بن علي عن عمر بن يزيد ، وفي « رض » : عمرو بن علي عن عمر بن يزيد ، وفي الاستبصار 1 : 384 / 1455 : عمر بن علي بن يزيد ، والصواب ما أثبتناه من التهذيب 2 : 209 / 819 . انظر معجم رجال الحديث 13 : 48 49 . « 2 » في النسخ : ذا ، وما أثبتناه من الاستبصار . « 3 » في الاستبصار 1 : 384 / 1457 : فأما . « 4 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .