- يعني القير - ؟ فقال : « لا ، ولا على الكرسف « 1 » ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليه السّلام وأنا أصلَّي على الطبري وقد ألقيت شيئا عليه أسجد عليه ، فقال لي : « مالك لا تسجد عليه ، أليس هو من نبات الأرض ؟ ! » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال التقية ، يدل على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : « لا بأس إذا كان في حال تقية » .
سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب « 2 » بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسجد على المسح ، فقال : « إذا كان في تقيّة فلا بأس » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام ، هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية ؟ فقال : « جائز » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 331 / 1242 : ولا على الثوب من الكرسف .
« 2 » في « فض » : وهيب .