تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فالمعنى في هذا الخبر أنّه يجوز السجود على هذين الجنسين إذا لم يكن هناك تقية بشرط أن تحصل ضرورة أخرى من حرّ أو برد وما يجري مجراهما ، ولم يقل إنّه يجوز ذلك من غير تقية ولا ما يقوم مقامها ، يدل على ذلك : ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أسجد على الثلج ؟ فقال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا » . أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن « 1 » أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن عتيبة « 2 » بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ وأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي وأسجد عليه ، فقال : « نعم ، ليس به بأس » . الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : « تسجد على بعض ثوبك » قلت : ليس كل ثوب يمكنني أن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 332 / 1248 : عن . « 2 » في « م » و « رض » : عتبة ، وفي التهذيب 2 : 306 / 1239 والاستبصار 1 : 332 / 1248 : عيينة ، وهو مذكور في الرجال بالعناوين الثلاثة والظاهر الاتحاد ، راجع رجال الكشي 2 : 706 / 757 ( وفيه : عقبة ) ، 742 / 832 ، رجال النجاشي : 302 / 825 ، رجال الطوسي : 262 / 642 ، 644 ، 649 ، الفهرست : 122 / 543 .