والثالث : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه في محمّد بن أبي حمزة « 1 » .
والرابع : أبو جعفر فيه أحمد بن محمّد بن عيسى على ما مضى القول فيه « 2 » .
ثم إنّ الضمائر كلَّها في الأخبار عائدة إلى سعد بن عبد الله كما هو واضح .
المتن « 3 » :
نقل العلَّامة في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل الصلاة بتركه متعمّدا ، والذكر في السجود فريضة من تركه متعمّدا بطلت صلاته ؛ وفي الخلاف :
التسبيح في الركوع والسجود واجب ؛ وفي النهاية : وأقلّ ما يجزئ من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة وهو أن يقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده وأقلّ ما يجزئ من التسبيح في السجود أن يقول : سبحان ربي الأعلى وبحمده قال العلَّامة : فجعل التسبيح بعينه واجبا فيهما ، وقال المرتضى نحوه ، وأوجب أبو الصلاح التسبيح ثلاث مرّات على المختار ، وتسبيحة واحدة على المضطرّ ، أفضله « سبحان ربي العظيم وبحمده » ويجوز سبحان اللَّه وكذا أوجبه في السجود ، وكذا أوجب ابن البرّاج التسبيح فيهما ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه والمفيد وسلَّار وابن حمزة وابن الجنيد .
إذا عرفت هذا فالخبر الأوّل ذكر العلَّامة أنّهم احتجّوا به ، والظاهر منه
هامش
« 1 » في ج 1 : 146 .
« 2 » في ج 1 : 95 .
« 3 » في « م » زيادة : في الأوّل .