الخبر على الجواز .
[ الحديث 12 و 13 ]
قوله « 1 » :
والوجه الثاني في الأخبار المتقدمة أن تكون متوجهاً إلى من يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على طريق التغليظ عليه ، يدل على ذلك :
ما رواه علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا فاتك وتر من ليلتك فمتى ما قضيته ( من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته ليلًا قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك اليوم قضيته ) « 2 » شفعاً تضيف إليه أُخرى حتى يكون شفعاً ، قال : قلت « 3 » : ولِم جعل الشفع ؟ قال : عقوبةً لتضيعه « 4 » الوتر .
فأمّا ما يدل على أنّه إذا صلَّى جالساً جاز له ركعة بركعة :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلَّى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : « ليس هو هكذا « 5 » هي تامّة لكم » .
هامش
« 1 » في « رض » : قال .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 3 » في الاستبصار 1 : 294 / 1083 زيادة : له .
« 4 » في الاستبصار 1 : 294 / 1083 : لتضييعه .
« 5 » في « د » : ليس كذلك هي . ، وفي « رض » و « فض » : ليس كذا هي . ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 294 / 1084 .