إلَّا أنّه سيأتي « 1 » عن قريب رواية فضالة عن عبد الله بن مسكان وربما حصل الظنّ بأنّ الحكم مطَّرد ، فليتأمّل .
والخامس : فيه أبو بصير ، والظاهر أنّه الضعيف لرواية شعيب عنه وقد قدّمنا « 2 » وجه ضعفه عن قريب مجملًا ، وبعيدٍ مفصّلًا .
المتن :
في الأوّل لا يخفى ظهوره في أنّ المراد ( بالفائتة غير المقضيّة ) « 3 » ، والعنوان من الشيخ ربما يقتضي بظاهره خلافه ، إلَّا أنه لا مانع من إرادة العموم في العنوان .
ثم إنّ الخبر قد يدلّ على ما يشمل القضاء بقوله : « وكذلك الصلوات » إلَّا أنّ احتمال إرادة غير الظهر من المغرب والعشاء المؤدّاتين ربما يدّعى ظهوره ، والفائدة تظهر في الدلالة على الفائتة مع الاتحاد إذا خرج وقتها هل يجب فعلها قبل الحاضرة أم لا ؟ وعلى تقدير حمل الخبر على الحاضرتين تنتفي الدلالة المطلوبة ، وما تضمّنه من خوف خروج الوقت يراد به وقت الإجزاء .
نعم قد يحصل الظن بخروج الوقت فيصلَّي الحاضرة ثم يظهر اتساعه ، فاحتمال العدول بها إلى السابقة ، أو صحّتها لكونها في المشترك ، أو يفرق بين المشترك في نفس الأمر مع أنّه في الظن وقت اختصاص ، أو أنّ المشترك على تقدير وقوع ركعة إنّما يجزئ مع عدم قصد الاختصاص ،
هامش
« 1 » في ص 1441 .
« 2 » في ص 1407 .
« 3 » ما بين القوسين كذا في النسخ ، والأنسب : بالمنسية غير الفائتة .