قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر « 1 » فليصلِّ الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس » .
عنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن نام رجل « 2 » ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن « 3 » استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلِّ الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، وإن « 4 » خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلِّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلَّها » . السند
في الأوّل : فيه سهل بن زياد ومحمّد بن سنان وأبو بصير وقد قدّمنا القول فيهم « 5 » ، كما قدّمنا « 6 » أنّ العدّة الراوية عن سهل فيها الثقة ، لكنه غير نافع .
والثاني : فيه القاسم بن عروة ، وقد مضى « 7 » .
والثالث : فيه ابن سنان وهو محمّد ، كما قدّمناه « 8 » ، وأنّ احتمال عبد الله منتف ، وما وقع في بعض الطرق من ذكر عبد الله بعد الحسين نبّه
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 288 / 1053 زيادة : فليبدأ .
« 2 » في الاستبصار 1 : 288 / 1054 : الرجل .
« 3 » في الاستبصار 1 : 288 / 1054 : فإذا .
« 4 » في الاستبصار 1 : 288 / 1054 : فإن .
« 5 » في ج 1 : 70 ، 121 ، 134 .
« 6 » في ج 1 : 134 ، 135 ، 142 .
« 7 » في ج 1 : 439 .
« 8 » في ص 121 .