تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إذاً لا يكذب علينا » قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلَّا أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء الآخرة ، فقال : « صدق » وقال : « وقت العشاء ( حين تغيب الشمس ) « 1 » إلى ثلث الليل ، ووقت الفجر حين يبدو ( إلى أن ) « 2 » يضيء » . أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان في الليلة المَطيرَة يؤخّر « 3 » المغرب ويعجّل بالعشاء فيصلَّيهما جميعاً ويقول : من لا يَرحَم لا يُرحَم » . عنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه قال : سألته عليه السلام عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : « لا بأس بذلك في السفر ، أمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً » . فهذه الأخبار كلَّها دالَّة على أنّ هذه الأوقات لأصحاب الأعذار ، لأنّها مقيّدة بالموانع من السفر والمطر والحوائج وما جرى مجراها « 4 » . ويزيد ذلك بياناً
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 267 / 965 و « فض » : حين يغيب الشفق . « 2 » في الاستبصار 1 : 267 / 965 ونسخة في « د » : حتّى . « 3 » في الاستبصار 1 : 267 / 966 زيادة : من . « 4 » في الاستبصار 1 : 267 / 967 : وما يجري مجراه ، وفي « فض » : وما يجري مجراها .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 349 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث