تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس » . سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « وقت العصر إلى غروب الشمس » . أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الضحّاك بن يزيد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزّ وجلّ * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * قال : « إنّ الله تعالى افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلَّا أنّ هذه قبل هذه » . فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحملها على صاحب الأعذار والأعلال التي لا يتمكن معها من الصلاة في أوّل الوقت ، وقد بيّن ذلك أبو الحسن عليه السلام في رواية إبراهيم الكرخي عنه حين قال : « وذلك من علَّة وهو تضييع » وقدّمنا أيضاً أنّه لا يجوز أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلَّا من علَّة . ويزيد ذلك بياناً : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّا لنقدّم ونؤخّر ،