والثاني : فيه مع إسماعيل الإرسال .
والثالث : فيه أحمد بن هلال ، وقد تقدّم تضعيفه عن الشيخ « 1 » ، والحسن بن علي كأنّه ابن فضّال ، وأبو سعيد الخراساني ذكره الشيخ في كتابه من رجال الرضا عليه السلام وأنّه مجهول « 2 » .
والرابع : فيه إسماعيل بن جابر ، وهو الجعفي ، وقد تقدّم فيه القول مفصّلًا « 3 » ، والحاصل أنّ فيه كلاماً ، والشيخ وثّقه في رجال الباقر عليه السلام من كتابه « 4 » .
المتن :
في الأوّل : كما ترى واضح الدلالة على أنّ المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلَّا خمسة أيّام وأقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ بالليل وصام ، وإن كان له مقام عشرة أيّام وأكثر قصّر وأفطر ، والشيخ قال في وجه الجمع : إنّ الإقامة خمسة فما دونها توجب الإتمام مطلقاً ، وإن كان أكثر وجب التقصير .
وقد بيّنا فيما تقدّم « 5 » أنّ الأكثر يتناول ما فوق الخمسة ودون العشرة ، وكأنّ مراد الشيخ بالأكثر مدلول الرواية ، ويريد بالتمام في الليل كالرواية ، وهي وإن كانت هنا كما ترى ضعيفة ، إلَّا أنّ الصدوق رواها بطريق صحيح وفي متنها زيادة ، فإنّه قال فيها : « المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلَّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ صلاته بالليل ، وعليه صوم شهر
هامش
« 1 » راجع ص 154 .
« 2 » رجال الطوسي : 397 / 18 .
« 3 » في ص 701 .
« 4 » رجال الطوسي : 105 / 18 .
« 5 » راجع ص 1140 .