باب وجوب الطلب
[ الحديث 1 و 2 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال : « يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : أتيمّم وأُصلَّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : « لا تعد الصلاة فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد » فقال له داود بن كثير الرقي : أفأطلب الماء يميناً وشمالًا ؟ فقال : « لا تطلب لا يميناً ولا شمالًا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ وإن لم تجده فامض » .
فالوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة ، فأمّا مع ارتفاع الأعذار فلا بد من الطلب حسبما تضمنه الخبر الأوّل . السند
في الأوّل : معلوم الحال في أنّه لا يصلح سنداً لإثبات حكم عند غير الشيخ .
أمّا الثاني : فكذلك ، إلَّا أن علي بن سالم مجهول الحال ؛ والحسن
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 81
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٨١