على أنّه يمكن حمله على ضرب من الاستحباب مثل تجديد الوضوء لكل صلاة وأنّه إسباغ . السند
في الخبرين الأولين واضح ممّا قدّمناه ، وكذلك الثالث والرابع .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل أمّا أوّلًا : فقوله : ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى . غير واضح ، لأنّ المتن متغاير ، ومفاد الثاني زيادة النافلة .
وأمّا ثانياً : فقوله : إنّ اختلاف الألفاظ مع اتحاد الراوي يضعف الاحتجاج . فيه : أنّ الراوي غير متحد ، لأنّ أبا همام روى كل حكم عن إمام ، وكونه روى « 1 » ما ذكره الشيخ لا يضر بالحال ، غاية الأمر أنّ الجمع لا بد منه ، وبالجملة فضرورة ما ذكره بالاحتجاج محل كلام .
وأمّا ثالثاً : فما ذكره من الجمع لا ينبغي إبداؤه في كتب الحديث لأنّه أمر معلوم ، فوقوع مثله من الإمام عليه السلام من قبيل ما لا فائدة فيه ، مع أنّ ذكر النافلة أيضاً لا وجه له ، كما أنّ الاختصاص بوجود الماء كذلك ، والخبر الذي استدل به لا يفيد فائدة جديدة .
وأمّا رابعاً : فالحمل على الاستحباب وإن أمكن إلَّا أنّ إثباته بمجرّد الاحتمال لا وجه له ، بل ينبغي ذكر ما يدل عليه ، وقوله : إنّ تجديد الوضوء
هامش
« 1 » ليست في « رض » .