على ما يفهم من القاموس القميص « 1 » . لكن قوله : إنّما يصيب العرق ما دون الإزار . على ما قلناه يقتضي بأنّ يقال : ما دون الدِّرع .
ولعلّ المراد : أنّ العرق يصيب ما دون الإزار ، فعدم إصابته للدرع حينئذ أظهر ، ويراد بما دون الإزار من الخرق ، والأمر سهل بعد وضوح الغرض .
والثاني : ظاهر الدلالة كالثالث .
[ الحديث 10 و 11 ]
قوله « 2 » :
فأما « 3 » ما رواه علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس « 4 » ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله ، فإنّ كان « 5 » يكون عليها ثوبان صلَّت في الأعلى منهما ؛ وإنّ لم يكن لها غير ثوب فلتغتسل « 6 » حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلَّت فيه وإنّ لم تغسله » .
فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأوّل ، ويحتمل أيضاً أنّ يكون محمولًا على الاستحباب ، وما تضمنه من قوله : « تغتسل حين
هامش
« 1 » القاموس المحيط 3 : 20 .
« 2 » في « رض » : قال .
« 3 » في الاستبصار 1 : 187 / 653 وأمّا .
« 4 » في الاستبصار 1 : 187 / 653 : النحاس .
« 5 » ليست في « د » و « رض » .
« 6 » في الاستبصار 1 : 187 / 653 والتهذيب 1 : 271 / 797 : فلتغسله .