[ الحديث 7 و 8 و 9 ]
قوله « 1 » :
فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال : « تغسله » قلت : فإن « 2 » كان دون الدِّرع إزار ، فإنّما يصيب العرق ما دون الإزار قال : « لا تغسله » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان هناك شيء من النجاسة ، لأنّ « 3 » الغالب من الحائض أن يكون فيما دون المئزر لا يخلو من نجاسة ، فلأجل ذلك وجب عليها غَسل الثوب .
يدل على ذلك :
ما رواه سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : « ليس عليها شيء إلَّا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر ، فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه » .
وروى علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سَورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ، أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى
هامش
« 1 » في « رض » : قال .
« 2 » في « فض » و « رض » : وإنّ .
« 3 » في الاستبصار 1 : 186 زيادة : في .