بالطين ، فإن خاف من النزول تيمّم من الثوب وإن لم يكن فيه غبار .
والذي يدل على أنّه إنّما يسوغ له التيمم باللبد والسرج إذا كان فيهما الغبار :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : « تيمم من لبده و « 1 » سرجه و « 2 » مَعرفة دابّته فإنّ فيها غباراً ويصلَّي » . السند
في الأوّل : فيه أحمد بن هلال ، وقد قدّمنا أنّ الشيخ ضعّفه في هذا الكتاب « 3 » ، وحينئذ لا حاجة إلى تعيين الحسن بن علي وإن كان في الظاهر أنّه ابن فضال ، وأمّا أحمد بن محمد فهو ابن أبي نصر على ما يقتضيه الممارسة .
والثاني : لا ارتياب فيه بعد ملاحظة ما قدّمناه مكرّراً ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ الشيخ في المشيخة لهذا الكتاب ذكر طريقه إلى الحسين بن سعيد عن الشيخ المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد . وعن الشيخ المفيد ، عن شيخه عماد الدين أبي محمد جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد « 4 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 157 : أو .
« 2 » في الاستبصار 1 : 157 : أو .
« 3 » راجع ص 154 .
« 4 » مشيخة الاستبصار ( الاستبصار 4 ) : 327 .