تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الحصر نوع تأمّل ، لكنه سهل الجواب ، ولا يخفى عدم دلالتها على أنّ التيمم باللبد إنّما يسوغ للضرورة ، لأنّ التقييد من كلام السائل . وبهذا يندفع ما ذكره شيخنا قدس سره - : من أنّ الرواية تدل على جواز التيمم مع الضرورة ، فلا يتم مطلوب القائل بجواز التيمم بالغبار مع وجود الطين « 1 » . وما قاله الشيخ : من دلالة خبر أبي بصير وخبر رفاعة . يؤيّد كونه ذكر الحديث مع الزيادة التي في التهذيب فكأنّها سقطت من النسخ التي رأيتها . بقي في المقام أُمور : الأوّل : في الرواية الأُولى ما يقتضي أنّ الصعيد هو الطين ، وهذا لا يخفى ما فيه ظاهراً ، ولعل المراد هو الطين من الصعيد ، وقد يستبعد ذلك لكن مع ثبوت النص لا « 2 » إشكال . الثاني : ما تضمنته الروايات في الباب اشتمل على الطين ، والأقوال المذكورة في المختلف وقع التعبير فيها بالوَحل « 3 » ، فكأنّ الحكم واحد على ما فهمه الأصحاب ، وربما يظن المغايرة . وفي القاموس : الوحل : الطين ترتطم فيه الدواب « 4 » . وهذا ظاهره أنّه غير الطين ، نعم في الصحاح : الوحل بسكون الحاء وفتحها : الطين الرقيق « 5 » . الثالث : ظاهر الرواية الأخيرة أنّ مجرّد وجود الغبار في المذكورين كاف في صحّة التيمّم ، ولعل إطلاقه يقيد بما تضمن النفض ، فليتأمّل .
هامش
« 1 » مدارك الأحكام 2 : 207 . « 2 » في « رض » : فلا . « 3 » المختلف 1 : 261 : 262 . « 4 » القاموس المحيط 4 : 65 ( الوحل ) . « 5 » الصحاح 5 : 1840 ( وحل ) .