تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الوضوء ) « 1 » لم يقع له ذكر في هذه الأخبار ، وإنّ أراد به التيمم « 2 » عن الغسل ، ففيه : أنّ خبر داود بن النعمان صحيح عنده ، وإنّ أراد أخبار المرّة على الإطلاق فهو حق ، لكن أخبار التعدد إثبات الحكم بها على سبيل الوجوب مشكل ، لدلالة خبر داود على عدم وجوب المرّتين في الغسل ، واللازم حينئذ وجوب المرّتين في الوضوء والاستحباب في الغسل ، ولا يخفى عليك الحال . وقد سلك شيخنا المحقّق ميرزا محمد أيّده الله في فوائده على الكتاب مسلك شيخنا قدس سره وزاد أنّ المرّة تطابق ظاهر القرآن ، وأيّد ذلك بروايات رواها الشيخ في التهذيب : أوّلها : عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ قال : « نعم » « 3 » . ) « 4 » . وثانيها : ما رواه الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض سواء ؟ فقال : « نعم » « 1 » .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » . « 2 » لفظة : التيمم ، ليست في « رض » . « 3 » التهذيب 1 : 162 / 465 ، الوسائل 3 : 362 أبواب التيمم ب 12 ح 6 . « 4 » ما بين القوسين ليس في « فض » . « 1 » التهذيب 1 : 212 / 617 ، الوسائل 3 : 362 أبواب التيمم ب 12 ح 6 .