وثالثها : ما رواه الشيخ عن أبي القاسم ، عن محمد بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءً قال : « نعم » « 2 » انتهى .
وفي نظري القاصر أنّ المطابقة لظاهر القرآن إنّ أُريد بها أنّ ظاهره الاكتفاء بالمرة فقط ، فلا يخفى ما فيه ، وإنّ أُريد أنّ ظاهره تحقق التيمم بالمرّة والمرّتين نظراً إلى الإطلاق فهو حق ، لكن اللازم أنّ المتيمم لو أتى بالضربتين في بدل الوضوء بقصد كونها أحد أفراد المطلق تكون واجبة ، وكذلك في الغسل ، والظاهر من كلام شيخنا أيّده الله خلاف ذلك ، ولعلّ المانع من ذلك منتف ، وهذا كثيراً ما يخطر في البال ، فيقال : إنّ ظاهر الآية الإتيان بكل ما يتحقق به مطابقة الآية ، إلَّا ما خرج بالدليل من الإجماع ونحوه ، كنفي الزائد عن المرّتين .
ومن هنا يتجه أنّ يقال أيضاً : إنّ الأخبار وإنّ كانت مختلفة إلَّا أنّ كلًا منها مطابق لإطلاق القرآن ، فيجوز أنّ يكون الإخبار من الإمام عليه السلام بالتعدد لذلك ، وحينئذ يكون المراد بالاستحباب على هذا التقدير أحد فردي الواجب إنّ قصد أنّ مجموع الضربتين هو الواجب ، ولو قصد أنّ الواجب هو الضرب الواحد كان الثاني مستحباً بالمعنى الأُصولي ، لكن إثباته لا يخلو من إشكال ؛ لما عرفت ، وإنّ أمكن تسديد ما قيل في وجوه ترجيحه .
ولعلّ الأولى أنّ يقال في الاستدلال : إنّ إطلاق القرآن لا يخرج عنه إلى التقييد إلَّا بما تحقق كالأخبار الخالية عن المعارض ، وفي المقام قد
هامش
« 2 » التهذيب 1 : 212 / 616 ، الوسائل 3 : 363 أبواب التيمم ب 12 ح 7 .