الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن التيمم فقال : « مرّتين « 1 » للوجه واليدين » .
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنّ ما تضمنت من الضربة الواحدة تكون مخصوصة بالطهارة الصغرى ، وما تضمنت من الضربتين بالطهارة الكبرى لئلَّا تتناقض الأخبار .
والذي يدل على هذا التفصيل :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له كيف التيمم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل « 2 » من الجنابة تضرب بيدك مرّتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إنّ كنت جنباً والوضوء إنّ لم تكن جنبا » .
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن « 3 » ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم ، فضرب بكفّيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : « هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وأُلقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 172 / 598 زيادة : مرتين .
« 2 » في الاستبصار 1 : 172 / 599 : وللغسل .
« 3 » في الاستبصار 1 : 172 / 600 زيادة : محمد .