وأمّا الثالث فمقتضاه مسح الوجه ، ويمكن أنّ يقال فيه : إنّ اليدين مطلقتان فكما قُيدتا بالكفّين كذلك يقيّد الوجه ، إلَّا أنّ الخبر قد سمعت حال سنده .
ولا يخفى عليك أنّ الأخبار المعتمدة في البابين الدالة على الوحدة في الضرب منحصرة في خبر داود بن النعمان عند من يختص عمله بالصحيح ، ولكن الخبر خاص بالغُسل كما قدّمنا الكلام فيه ، وفي التهذيب رواه أيضا في الصحيح عن زرارة « 1 » ، وفي الفقيه رواه أيضا « 2 » ، وحينئذ فالوحدة في التيمم عن الوضوء لم تكن في خبر صحيح ، ورواية الكاهلي السابقة قد عرفت أنّها حسنة « 3 » ، وستجيء فائدة ما قلناه عن قريب إنشاء الله .
[ الحديث 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ]
قال :
وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد « 4 » ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال : « تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » .
وروى سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد « 5 » ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا عليه السلام قال : « التيمم ضربة للوجه وضربة للكفّين » .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 212 / 615 .
« 2 » الفقيه 1 : 57 / 212 .
« 3 » في ص 819 و 870 .
« 4 » في التهذيب 1 : 209 / 608 زيادة : عن ابن سنان .
« 5 » في الاستبصار 1 : 171 / 397 زيادة : بن عيسى .