الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضّأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال : « لا يتوضّأ منه » .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار « 1 » الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل توضّأ ثم أكل لحماً أو سمناً هل له أن يصلَّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : « نعم ، وإن كان لبناً « 2 » لم يصلّ حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتى يغسل يده ويتمضمض » .
ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لمن شرب اللبن محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب بدلالة الخبر الأوّل . السند
في الأوّل : قد تقدم القول فيه والارتياب في سليمان بن خالد « 3 » ، إلَّا أنّه معدود من الصحيح عند المتأخّرين « 4 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 96 / 313 يوجد : بن موسى ، وهو زيادة في « ج » .
« 2 » في النسخ : لبن ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 97 / 313 .
« 3 » راجع ج 1 : 41 43 ، 70 ، 195 ، 196 378 .
« 4 » انظر المختلف 1 : 181 والمدارك 1 : 304 .