أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس [ ومسّ الأموات « 1 » ]
[ الحديث 1 و 2 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : « اغسل كفيك « 2 » وفرجك وتوضّأ وضوء الصلاة ثم اغتسل » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طَهُرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مسّ « 3 » ميتاً واجب » . السند
في الأوّل ليس فيه من يتوقف « 4 » في شأنه إلَّا أبا بكر ، فإنّه الحضرمي ،
هامش
« 1 » ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار 1 : 97 .
« 2 » في نسخة من الاستبصار 1 : 97 / 314 : يديك .
« 3 » في « فض » و « د » : غَسَل .
« 4 » في « رض » : توقف .