تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وقوله : إن كانت نيّة السبب شرطاً ، إلى آخره ، فيه : أنّ نيّة السبب « 3 » قد دلّ الدليل وهو الخبر الدال على التداخل بإطلاقه على عدم ضرورتها بالحال لو وقعت . وما قاله من جهة غسل الجمعة في الاستدلال : من أنّه نوى غسلًا مندوباً ، إلى آخره ، ليس على ما ينبغي ، فإنّ ثبوت الندبيّة في حال الحيض مصادرة ، بل الأولى الاستدلال بالعمومات الدالَّة على استحباب غسل الجمعة المتناولة لحالة الحيض وغيره . أمّا ما أجاب به عن حجة الشيخ فهو موجّه . باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط « 1 » ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء » . وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الحائض ما بلغ من « 2 » بلل الماء من شعرها أجزأها » . فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
هامش
« 3 » في « فض » زيادة : بها . « 1 » في الاستبصار 1 : 147 / 507 : الخيّاط . « 2 » ليست في الاستبصار 1 : 148 / 508 .