وقوله : إن كانت نيّة السبب شرطاً ، إلى آخره ، فيه : أنّ نيّة السبب « 3 » قد دلّ الدليل وهو الخبر الدال على التداخل بإطلاقه على عدم ضرورتها بالحال لو وقعت .
وما قاله من جهة غسل الجمعة في الاستدلال : من أنّه نوى غسلًا مندوباً ، إلى آخره ، ليس على ما ينبغي ، فإنّ ثبوت الندبيّة في حال الحيض مصادرة ، بل الأولى الاستدلال بالعمومات الدالَّة على استحباب غسل الجمعة المتناولة لحالة الحيض وغيره .
أمّا ما أجاب به عن حجة الشيخ فهو موجّه .
باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط « 1 » ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء » .
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الحائض ما بلغ من « 2 » بلل الماء من شعرها أجزأها » .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
هامش
« 3 » في « فض » زيادة : بها .
« 1 » في الاستبصار 1 : 147 / 507 : الخيّاط .
« 2 » ليست في الاستبصار 1 : 148 / 508 .