فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » .
عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى ، عن داود الزجاجي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا كانت المرأة حائضا وطهرت قبل غروب الشمس صلَّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلَّت المغرب والعشاء الآخرة » .
عنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة . ومحمد أخيه ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ عليه السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » .
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول : إنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معاً ، وإذا طهرت بعد مضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك يجب عليها قضاء المغرب والعشاء إلى نصف الليل ، ويستحب لها قضاؤهما إلى عند طلوع الفجر ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار . السند
في الأوّل : قد قدّمنا ما في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن من الجهالة ، وكذلك ذكرنا حال محمد بن عبد الله بن زرارة من أنّه لا يخلو من
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 394
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٣٩٤