ويعقوب في الثاني محتمل لابن يزيد الثقة ، وابن يقطين المذكور في رجال الرضا عليه السلام مهملا « 1 » ، إلَّا أن المتكرّر في الكتاب رواية محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد ، ففي باب صلاة المغمى عليه : محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد « 2 » ، وكذلك في باب صلاة الخوف « 3 » ، وغير ذلك ، وحينئذ فالظاهر ظهور ابن يزيد .
المتن :
في الأوّل : لا يخرج عن الإطلاق بالنسبة إلى قوله : « إذا طهرت قبل العصر » إلَّا أنّ قوله : « فإن طهرت في آخر وقت العصر » ربما يفيد تقييده بإدراك غير المختص بالعصر على تقدير أن يراد بآخر وقت العصر المختص كما هو الظاهر .
والخبر المتقدم الدال على أنّ المرأة إذا رأت الطهر بعد أربعة أقدام تصلَّي العصر فقط ، صريح المنافاة لهذا الخبر حينئذ .
والحمل المذكور من الشيخ على أنّ المراد وقت الظهر . إن أُريد به المختص بالظهر أشكل بأنّ الرواية تضمّنت آخر وقت العصر ، فلو كان المراد وقت الظهر المختص بقي الوقت المشترك مسكوت الحكم ، والمطلوب في الرواية بيانه . إلَّا أن يقال بعدم معلوميّة إرادته من الإمام عليه السلام .
ولو أراد الشيخ بوقت الظهر الأعم من المختص ، بل وقت الفضيلة أو المشترك كما يقتضيه قوله : ولو كان وقت العصر لا غير ، أشكل بما تقدم
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 395 / 12 ، 13 .
« 2 » الاستبصار 1 : 458 / 1777 .
« 3 » الاستبصار 1 : 456 / 1767 .