الرواية عنه يحتمل أن تكون لاعتمادهم على أصله ، أو في حال تقية .
وبالجملة : فالكلام في الرجل واسع المجال ، والله تعالى أعلم بالحال .
وأمّا الثالث : فالظاهر أنّه ضعيف ، لأنّ أبا بصير هو الضعيف بقرينة رواية شعيب عنه وهو العقرقوفي .
والرابع : صحيح وإن كان في عبد الرحمن بن الحجاج كلام ، لما وجدته في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي « 1 » وبعض الأخبار في الكشي « 2 » ، إلَّا أن توثيق النجاشي له مكرّراً من دون ذكر شيء « 3 » أقوى ، كما كرّرنا فيه القول .
والخامس : ضعيف .
والسادس : صحيح ، وكذا السابع ، كل ذلك بعد ملاحظة ما قدّمناه .
المتن :
في الجميع دال على أنّ الحيض يجامع الحمل ، غير أنّ الخبر الأوّل مطلق في الحبلى المتقدم لها عادة وغيرها ، وكذلك الثاني والثالث .
أمّا الرابع : فيدل على من تقدمت لها عادة مستقرّة في الجملة ، وقوله عليه السلام فيه : « إذا دام » محتمل لأن يراد به التوالي ، ويحتمل أن يراد به وجوده في العادة ابتداءً وانتهاءً ، فلو انقطع في أثنائها ربما يشكل الحال ، إلَّا أنّ إطلاق الأخبار الأُول ربما دفع الإشكال ، واحتمال تقييدها بالرابع ممكن .
والخامس : وفيه زيادة بيان الاستظهار .
هامش
« 1 » الغيبة للشيخ : 210 .
« 2 » رجال الكشي 2 : 740 / 829 ، 830 .
« 3 » رجال النجاشي : 237 / 630 .