تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
في الإيضاح يسار بالياء المنقطة تحتها نقطتين والسين المهملة المخففة والراء أخيراً « 1 » . المتن : قد استدل القائل بتحريم الوطء قبل الغُسل بالخبر الأول والثاني . كما حكاه في المختلف ، وأجاب بالحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلَّة والروايتين « 2 » ، والشيخ ذكر الكراهة والمآل واحد ، غير أنّه لا يخفى أنّ الخبر الدال على التفصيل بالشبق وعدمه لا وجه لعدم التعرض له ، بل إمّا أن يحمل مطلق الأخبار عليه ، أو يقال مع الشبق لا كراهة ، هذا على تقدير الإغماض عن الخبر الصحيح الذي ذكره شيخنا أيّده الله ولو التفتنا إليه فالمعارض لا يصلح لذلك لعدم المكافأة في الإسناد ، وبه يترجّح ما قاله الصدوق لولا احتمال ما « 3 » « 4 » . أمّا ما في ظاهر الخبر الأوّل من الدلالة على الكراهة من قوله : « لا يصلح » فهو مؤيّد . وما تضمنه الثاني من قوله : فتتوضّأ ، لعلّ المراد به الاستنجاء ، ويحتمل الوضوء الشرعي على بُعد . ثم الخبر الأوّل المستدل به الشيخ على الجمع لا يخلو من إجمال بالنسبة إلى قوله : فلم تمسّ الماء ، إذ يحتمل أن يراد به غَسل الفرج ويفيد
هامش
« 1 » إيضاح الاشتباه : 194 . « 2 » المختلف 1 : 189 ، 190 . « 3 » في « فض » : احتماله . « 4 » الفقيه 1 : 53 .