تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
في الصحيح عن محمد بن مسلم ، وذكر الرواية الأُولى متناً « 2 » . أمّا السند فلا أعلمه الآن كما قدّمت القول فيه « 3 » ، وأنت خبير بأنّ الرواية تضمنت التفصيل فكيف يستدل بها على الجواز بالإطلاق ؟ ( وذكر بعدها موثّقة علي ابن يقطين المذكورة هنا أخيراً » « 4 » والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه . باب المرأة ترى الدم أول مرة وتستمرّ بها [ الحديث 1 و 2 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ثم تصلَّي عشرين « 1 » ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلَّت سبعة وعشرين يوما » قال الحسن « 2 » : وقال ابن بكير : هذا ممّا لا يجدون منه بدّاً . أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد واحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، قال : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي
هامش
« 2 » المدارك 1 : 338 . « 3 » في ص 311 312 . « 4 » ما بين القوسين ليس في « رض » و « د » . « 1 » في الاستبصار 1 : 137 / 469 زيادة : يوماً . « 2 » في الاستبصار 1 : 137 / 469 زيادة : بن علي .