الراجحة إمّا وجوباً أو « 1 » استحباباً ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية « 2 » . وهذا الكلام كما ترى غير مفيد بعد الترديد بين الاستحباب والوجوب .
وينقل عن السيد المرتضى في الانتصار أنّه قال : يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفّارة أنّ الواطئ في أول الحيض لا مشقّة عليه في تركه الجماع « 3 » لقرب عهده فغلظت كفّارته ، والواطئ في آخره مشقّته شديدة لتطاول عهده فكفّارته أنقص ، وكفّارة الواطي في نصفه متوسطة « 4 » .
ونقل عن الراوندي القول « 5 » بالتفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره « 6 » ، ولا نعلم وجهه .
وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأوّل والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة ، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأولان ، وعلى هذا القياس الوسط والأخير « 7 » .
ونقل في المختلف عن سلار قولا « 8 » غير واضح الوجه .
قيل : والدينار : المثقال الخالص من الذهب المضروب ، وقيمته عشرة
هامش
« 1 » في المعتبر 1 : 232 : وإما .
« 2 » المعتبر 1 : 232 .
« 3 » في « رض » : للجماع .
« 4 » نقله عنه في المدارك 1 : 354 وهو في الانتصار : 34 .
« 5 » في « رض » : أنّه قال .
« 6 » نقله عنه في الذكرى 1 : 271 .
« 7 » المدارك 1 : 354 .
« 8 » المختلف 1 : 188 وهو في المراسم : 44 .