تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الراجحة إمّا وجوباً أو « 1 » استحباباً ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية « 2 » . وهذا الكلام كما ترى غير مفيد بعد الترديد بين الاستحباب والوجوب . وينقل عن السيد المرتضى في الانتصار أنّه قال : يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفّارة أنّ الواطئ في أول الحيض لا مشقّة عليه في تركه الجماع « 3 » لقرب عهده فغلظت كفّارته ، والواطئ في آخره مشقّته شديدة لتطاول عهده فكفّارته أنقص ، وكفّارة الواطي في نصفه متوسطة « 4 » . ونقل عن الراوندي القول « 5 » بالتفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره « 6 » ، ولا نعلم وجهه . وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأوّل والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة ، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأولان ، وعلى هذا القياس الوسط والأخير « 7 » . ونقل في المختلف عن سلار قولا « 8 » غير واضح الوجه . قيل : والدينار : المثقال الخالص من الذهب المضروب ، وقيمته عشرة
هامش
« 1 » في المعتبر 1 : 232 : وإما . « 2 » المعتبر 1 : 232 . « 3 » في « رض » : للجماع . « 4 » نقله عنه في المدارك 1 : 354 وهو في الانتصار : 34 . « 5 » في « رض » : أنّه قال . « 6 » نقله عنه في الذكرى 1 : 271 . « 7 » المدارك 1 : 354 . « 8 » المختلف 1 : 188 وهو في المراسم : 44 .