دراهم ، وجزم العلَّامة : بعدم إجزاء القيمة ، ومصرف هذه الكفّارة مصرف غيرها « 1 » . والله أعلم بالحال .
اللغة : الشبْع بالفتح وكعِنَب ضدّ الجوع ، والشبْع بالكسر وكعِنَب اسم ما أشبَعَك ، وشُبْعَةٌ من طعام بالضم قدر ما يُشْبَع به مرّة ، قاله في القاموس « 2 » .
[ الحديث 6 و 7 و 8 ]
قال :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ( وقع على ) « 3 » امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس بعد « 4 » ذلك فقد نهى الله تعالى أن يقربها » قلت : فإن فعل عليه « 5 » كفّارة ؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله » .
وما رواه علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : « ليس عليه شيء وقد عصى ربه » .
هامش
« 1 » قال به في المدارك 1 : 355 ، وهو في المنتهى 1 : 117 والتحرير 1 : 15 .
« 2 » القاموس المحيط 3 : 44 ( شبع ) .
« 3 » في الاستبصار 1 : 134 / 460 : واقع .
« 4 » في الاستبصار 1 : 134 / 460 : فعل .
« 5 » في الاستبصار 1 : 134 / 460 : أعليه .