عبد الكريم بن عمر وقال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : « يستغفر الله » قال عبد الكريم فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ؟ قال « 1 » عليه السلام : « فليتصدّق على عشرة مساكين » .
قال « 2 » محمد بن الحسن « 3 » : الوجه « 4 » في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الوطء إذا كان في أول الحيض يلزمه دينار ، وإذا كان في وسطه نصف دينار ، وإذا كان في آخره ربع دينار ، وربما كان ( قيمته مقدار الصدقة ) « 5 » على عشرة مساكين ، ومتى عجز عن ذلك أجزأه الصدقة على مسكين « 6 » بقدر شبعه ، لتلائم الأخبار .
والذي يدل على هذا التفصيل :
ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد « 7 » بن يحيى ، عن بعض أصحابه « 8 » ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه : « يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 133 / 458 : فقال أبو عبد اللَّه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 133 / 458 زيادة : الشيخ أبو جعفر .
« 3 » في الاستبصار 1 : 133 / 458 زيادة : رحمه اللَّه .
« 4 » في الاستبصار 1 : 133 / 458 : فالوجه .
« 5 » في « فض » و « د » : قيمة مقدار الصدقة ، وفي « رض » : مقدار قيمة الصدقة ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 133 / 458 .
« 6 » في الاستبصار 1 : 133 / 458 زيادة : واحد .
« 7 » في الاستبصار 1 : 134 / 459 زيادة : بن أحمد .
« 8 » في الاستبصار 1 : 134 / 459 : أصحابنا .