تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
فيكون التأويل في الروايتين أيضا ، فهو بمراحل عن الروايتين ، وبالجملة فالكلام في الروايتين لا يخلو من خطر ، ولعل من لا يعمل بالموثق في راحة من تكلَّف التوجيه . وأمّا الحديث الذي رواه الشيخ في كتابه الكبير « 1 » فالأمر في دلالته أشكل من التوجيه ، كما يعلمه من راجعه ، ولولا أنّ سنده غير سليم حيث رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد ، لنقلته هنا . وينبغي أن يعلم أنّ ظاهر الخبر الثاني حيث قال فيه : « فرأت الدم « 2 » صبيباً اغتسلت واستثفرت « 3 » واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة » وجوب جميع ما ذكر « 4 » في وقت كل صلاة ، والحال أنّ الغسل لا يجب كذلك ، بل ولا غيره . ويمكن الجواب بأنّ الخبر في حيّز الإجمال ، والمبيّن غيره من الأخبار ، كما أنّ قوله : « فإذا رأت صفرة توضّأت » لا يخلو من إشكال أيضاً ، إلَّا أنّ ضعف الرواية يسهل الخطب . اللغة : قال في النهاية : في الحديث أنّه أمر المستحاضة أن تستثفر ، هو أن تشد فخذها « 5 » بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوُثِق طرفيها في شيء
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 276 أبواب الحيض ب 3 ح 4 . « 2 » في الاستبصار 1 : 132 / 454 زيادة : دماً . « 3 » في الاستبصار 1 : 132 / 454 : واستشفرت . « 4 » في « فض » زيادة : و . « 5 » في النهاية : فرجها .