السند
في الأوّل : فيه الإرسال ، والظاهر أنّ قوله : أو عمّن رواه . ترديد من يعقوب في أنّ الراوي عن محمد بن مسلم حريز أو غيره ، ويحتمل غير ذلك ، لكنه في غاية البعد .
والثاني : ليس فيه ارتياب على ما قدّمناه ، وعبد الحميد ثقة ، وقد ضبط ابن داود : غواض بالغين والضاد المعجمتين « 2 » .
والثالث : ليس فيه إلَّا الإرسال ، وكونه من ابن أبي عمير كرّرنا فيه الكلام « 3 » « 4 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في نفي الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا وإن كان أوله يفيد نفي الوضوء قبله ، إلَّا أنّ قوله عليه السلام : « قال الله تعالى * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ) * » يقتضي أنّ مفاد الآية الاكتفاء بالغسل عن الوضوء .
واحتمال أن يقال : إنّ الخبر يدل على نفي الوجوب قبل ، أو قبل وبعد للآية لا على نفي أصل المشروعية ، ستسمع القول في دفعه « 5 » .
وما تضمنه الخبر من قوله : « ما وجدوا » إلى آخره ، لا يخلو من شيء ، والأمر سهل بعد ضعف الخبر .
هامش
« 2 » رجال ابن داود : 127 / 940 .
« 3 » في « رض » : القول .
« 4 » راجع ج 1 ص 99 101 .
« 5 » في ص 260 .