تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
السند في الأوّل : فيه الإرسال ، والظاهر أنّ قوله : أو عمّن رواه . ترديد من يعقوب في أنّ الراوي عن محمد بن مسلم حريز أو غيره ، ويحتمل غير ذلك ، لكنه في غاية البعد . والثاني : ليس فيه ارتياب على ما قدّمناه ، وعبد الحميد ثقة ، وقد ضبط ابن داود : غواض بالغين والضاد المعجمتين « 2 » . والثالث : ليس فيه إلَّا الإرسال ، وكونه من ابن أبي عمير كرّرنا فيه الكلام « 3 » « 4 » . المتن : في الأوّل : ظاهر في نفي الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا وإن كان أوله يفيد نفي الوضوء قبله ، إلَّا أنّ قوله عليه السلام : « قال الله تعالى * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ) * » يقتضي أنّ مفاد الآية الاكتفاء بالغسل عن الوضوء . واحتمال أن يقال : إنّ الخبر يدل على نفي الوجوب قبل ، أو قبل وبعد للآية لا على نفي أصل المشروعية ، ستسمع القول في دفعه « 5 » . وما تضمنه الخبر من قوله : « ما وجدوا » إلى آخره ، لا يخلو من شيء ، والأمر سهل بعد ضعف الخبر .
هامش
« 2 » رجال ابن داود : 127 / 940 . « 3 » في « رض » : القول . « 4 » راجع ج 1 ص 99 101 . « 5 » في ص 260 .