مسلم ، من ذكر إعادة الوضوء ، فمحمول على الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد بما خرج بعد البول والغسل ما ينقض الوضوء [ فحينئذ يجب عليه الوضوء ولأجل ذلك قال عليه السلام « 1 » : ] « عليه الوضوء والاستنجاء » في حديث سماعة ، وذلك لا يكون إلَّا فيما ينقض الوضوء . السند
في الأول : عبد الله بن هلال ، وهو مجهول الحال .
والثاني : فيه أبو جميلة ، وحاله بالضعف لا يخفى ، وتقدم أيضاً قول في بقية الرجال .
والثالث : فيه علي بن السندي ، وقد ذكرنا القول فيه « 2 » .
وفي فوائد شيخنا أيّده الله على الكتاب : وإن كان هذا يعني علي ابن السندي هو علي بن إسماعيل على ما وصل إلينا من نسخ الكشي ، وقد وثّقه نصر بن الصباح ، فإنّ توثيقه لا يعتمد عليه ، على أنّ العلَّامة نقله علي بن السري ، وهو يوجب نوع وهن ، كما لا يخفى . انتهى .
والرابع : فيه أحمد بن هلال ، والشيخ قد ضعفه « 3 »
المتن :
في الخبر الأوّل : لو صحّ سنده أمكن حمله على سقوط الوجوب ،
هامش
« 1 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ هكذا : ولأجل قال ، والصواب ما أثبتناه من الاستبصار 1 : 120 / 407 .
« 2 » راجع ج 1 ص 331 وج 2 ص 167 ، 169 .
« 3 » الفهرست : 36 / 97 .