تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
يقطين « 1 » على ما نقله شيخنا قدس سره ما يدل على الغَسل من المرفقين « 2 » . والشيخ روى في التهذيب عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن غسل الجنابة فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك » إلى آخره « 3 » . والظاهر أنّ المراد غَسل اليدين معاً بمعونة ذكر المرفقين ، إلَّا على احتمال ما . وربما يقال : يحمل مطلق خبر زرارة وغيره ممّا يدل على الكفّين على مقيد غيره . وفيه أنّ خبر زرارة ونحوه لا إطلاق فيهما ، بل الظاهر منهما نفس الكفّين . ويمكن القول بالتخيير في المستحب بين الكفّين والمرفقين ، والثاني أفضل ، إلَّا أنّ المشهور استحباب الغَسل من الزندين فقط « 4 » . ولا يبعد الاختصاص بالماء القليل ، كما يستفاد من الأخبار . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ قوله عليه السلام : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » ربما كان المراد به إمرار اليد مع الماء ، بمعونة قوله في الارتماس : « وإن لم يدلك جسده » . ويحتمل أن يراد به مجرد إيصال الماء من دون كثرة ، لكن لا بد من
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 142 / 402 ، الوسائل 2 : 246 أبواب الجنابة ب 34 ح 1 . « 2 » مدارك الأحكام 1 : 294 . « 3 » التهذيب 1 : 131 / 363 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 6 . « 4 » كما في مدارك الأحكام 1 : 302 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 235 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث