ابن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ) « 1 » ، فهو تام ؛ والشك في رواية أحمد عن ابن أبي عمير تقدم دفعه ، والوجود كثير ، وعلى كل حال فالخبر لا ريب فيه .
والثاني : غني عن البيان ، مضافاً إلى الشك في البرقي .
والثالث : لا ريب فيه ، وقد تقدم سنداً ومتناً .
المتن :
في الخبر الأوّل : كما ترى يدلّ على الإصابة فيما دون الفرج ، فكأن الشيخ ظن تناوله للدبر ، وربما يشكل الحال ، بأن بعض الأصحاب ظن تناول الفرج للدبر ، وسيأتي القول فيه « 2 » .
أمّا الخبر الثاني : فصريح من وجه إلَّا أن لفظة « فلم ينزل » لا يخلو من إجمال .
والخبر الثالث : كأن الشيخ ظنّ منه أن قوله : « لأنه لم يدخله . » يريد به الإدخال في القبل وقد تقدم منّا فيه القول ومن ثم أعاده الشيخ .
وما قد يتخيل أن الشيخ ناظر إلى قوله : ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها فيما دون الفرج . يدفعه أن هذا في حيّز الإجمال ، وإن كان محذور عدم مطابقة الجواب للسؤال لا محيد « 3 » عنه ، كما أشرنا إليه سابقا .
إذا عرفت هذا : فاعلم أن العلَّامة في المختلف قال : إنّ ابن بابويه
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط من « فض » .
« 2 » في ص 174 176 .
« 3 » المحيد هو المحيص ، النهاية لابن الأثير 1 : 468 ( حيص ) .