* ( كُنْتُمْ » ) * على قوله * ( « إِذا قُمْتُمْ » ) * فالوجه فيه غير ظاهر ، بل على ( توجه الإجمال الذي أشرنا إليه و ) « 1 » عدم معلومية القائل به في عطف الجمل ، ومثله يشكل الحكم به ، وبتقدير القول به فآية الوضوء تدل بمفهوم الشرط على نفي الضوء عند عدم إرادة الصلاة ، ومثله يقال في الغسل ، فإن مفهوم الشرط حجّة عند العلامة ، فقوله : إنّه لا ينفي الوجوب . محل بحث .
إلَّا أن يقال : إن مفهوم الشرط حجّة إذا لم يعارضه المنطوق ( وما دل على وجوب الغسل بمجرد الإدخال معارض له .
وفيه : أن المفهوم بتقدير الحجية إذا تعارض مع المنطوق ) « 2 » يرجح المنطوق عليه إذا لم يكن للمنطوق معارض ، والحال أنا قد ذكرنا المعارض له ، وهو الخبر المحكوم بصحته عند المصنف ، فلا يتم القول منه ، نعم من لا يقول بصحّة الخبر يمكنه توجيه الاستدلال .
وما قاله في المختلف : من أنّه ذكر المسألة في المنتهى مطولة « 3 » . لم أقف عليه ، وإنّما ذكرت ما خطر في البال ، إلى أن يوفّق الله سبحانه لرؤية ما ذكره .
أمّا استدلاله في المختلف « 4 » على الوجوب لنفسه بصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام إنّه قال : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر
هامش
« 1 » في « رض » : الاحتمال الذي أشرنا إلى ، وفي « فض » الإجمال الذي أشرنا إليه في .
« 2 » ما بين القوسين ساقط من « فض » .
« 3 » المختلف 1 : 162 .
« 4 » المختلف 1 : 160 .