تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
العلَّامة في الخلاصة عن البرقي « 1 » ، ونقل في جامع الأُصول أنّ اسمه حصين بن جندب ، وظبيان بكسر الظاء المعجمة ، وأكثر أصحاب الحديث واللغة على الفتح « 2 » . انتهى . المتن : ظاهر في إنكار المسح من علي عليه السلام على الخفين ، أمّا قوله : « أما بلغكم قول علي عليه السلام فيكم » فربما يدل على أنّ أبا الورد لم يكن على الطريق المستقيم ، وقوله : « إلَّا من عدوّ تتقيه » قد ينافي ذلك في الجملة ، والأمر في الحديث مريب . لأنّ الظاهر من قوله : « سبق الكتاب الخفين » أنّ المسح عليهما كان مشروعاً ثم نسخ بالكتاب ، وحينئذ يراد بسبق الكتاب أنّ حكمه مقدم ، وفي بعض الأخبار ما يدل على ما قلناه من المشروعية أوّلًا « 3 » ، إلَّا أنّ تحقيق الحال في ذلك لا ثمرة له . وقد قطع الأصحاب على ما حكاه شيخنا قدس سره بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم تتأدّ بالغسل « 4 » . وفي المختلف : يجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة إجماعاً ، فإذا زالت الضرورة أو نزع الخف قال الشيخ رحمه الله : يجب عليه استئناف الوضوء . والوجه عندي أنّه لا يستأنف . لنا : أنّه ارتفع حدثه بالطهارة الأولى فلا ينتقض بغير النواقض المنصوص عليها ، احتج الشيخ
هامش
« 1 » خلاصة العلَّامة : 194 . « 2 » جامع الأُصول : 13 : 352 . « 3 » الفقيه 1 : 25 / 75 ، الوسائل 1 : 460 أبواب الوضوء ب 38 ح 13 . « 4 » المدارك 1 : 223 .