والذي نقله الصدوق في الفقيه « 1 » أنّ الحنيفية عشر سنن ، خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأمّا التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقصّ الشارب ، وذكر الباقي ، ولم يعيّن المضمضة بالوضوء ، فإن كان العلَّامة استفاد ذلك من خبر آخر فالأولى ذكره ، ولعلّ المعلومية أغنت عن الذكر ، غير أنّ المقام مجمل المرام ، فليراجع ما هو مظنة توضيح هذه الأحكام .
39 باب التسمية على حال الوضوء
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنّما اغتسل » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلَّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلَّا ما مرّ عليه الماء » .
وبهذا الإسناد عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي مولى أبي المعزى ، عن
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 33 والهداية ( المقنع والهداية ) : 17 .