تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
فأمّا أنّ يكون فعلهما « 2 » بدعة فلا يدلّ على ذلك : ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله صلى الله عليه وآله » . السند في الأول والثاني القاسم بن عروة ، ولا أعلم مدحه ، بل ربما أشعر قول بعض علماء الرجال بنوع ذمّ « 1 » كما يظهر من المراجعة . المتن : في الأول جعله العلَّامة في المختلف من جملة الأدلة لابن أبي عقيل القائل بأن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا سنّة ، على ما حكاه عنه . وأجاب العلَّامة أولًا بالمنع من صحة السند ، فإنّ في طريقه القاسم ابن عروة قال : ولا يحضرني الآن حاله ، وابن بكير وهو فطحيّ ، ومع ذلك فهو محتمل للتأويل ، وذكر كلام الشيخ في تأويله . ثم قال : ويؤيّد هذا التأويل أنّهما سنّة ، لا سنّة الوضوء ، لأنّ الوضوء فريضة ، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله تعالى لنبيه عليه السلام * ( « وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً » ) * « 2 » انتهى « 3 » .
هامش
« 2 » في النسخ : فعله ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 67 / 201 . « 1 » انظر حاوي الأقوال 4 : 196 / 1979 . « 2 » النساء : 125 . « 3 » المختلف 1 : 111 و 112 .