وما ذكره من حمل المطلق على المقيد يتوجه عليه في الرأس مع ذهابه إلى المسمّى ، ولا إجماع هناك .
ثم ما نقله عن المحقق من الإجماع على الاجتزاء بالمسمّى ولو بإصبع واحدة قد ذكر المحقق بعده ما حاصله : أنّ المسح على القدم هل هو كالرأس أو يجب إيصاله إلى الكعبين ؟ وجهان ملتفتان إلى أنّ التحديد في الرِّجلين للممسوح أو للمسح « 1 » ؟ .
والعلَّامة في المختلف اتّفق له الاستدلال على البدأة بالأصابع بالآية ، قال : وموضوع « إلى » الغاية ولا خلاف في أنّ الأمر هنا للوجوب « 2 » . وهو غريب بعد احتمال ما ذكره المحقق في الآية .
واستدل أيضاً بخبر بكير وزرارة السابق في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال : ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين ، وقد عرفت حال سند الحديث ، واستدل أيضاً بصحيح أحمد بن محمّد ابن أبي نصر الآتي ، وستسمع القول فيه بما ينافي الاستدلال .
وأمّا الخبر الثاني المبحوث عنه فقد تقدم القول في مسح الرأس بما فيه كفاية ، مضافاً إلى ضعف الرواية .
[ الحديث 3 ]
قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر « 3 » ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 152 .
« 2 » المختلف 1 : 127 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 62 / 184 : عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .