الخلاف « 1 » .
وما ذكره الشيخ في الثاني من الاحتمال لا وجه له ، سيّما بعد تضمّن « 2 » الخبر مسح الرأس من مقدّمة ومؤخّره .
ولا يخفى ما في قوله عليه السلام ، « كأنّي أنظر » إلى آخره من اللطف في العبارة المندفع به شرّ المخالفين مع الصدق في إطلاق مسح العكنة ، إذ لا ينحصر في الوضوء ، كما يعرف بالتأمّل في سياق الكلام .
اللغة : العُكنة : الطيّ الذي في البطن ، وجمعه عكن وأعكان « 3 » .
35 باب مقدار ما يمسح من الرأس والرِّجلين
[ الحديث 1 و 2 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد ابن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « في المسح تمسح على النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » .
هامش
« 1 » المتقدم في ص 380 .
« 2 » في « فض » : نصّ .
« 3 » مجمع البحرين 6 : 282 ( عكن ) .