سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلًا قال بإصبعين من أصابعه « 1 » ؟ فقال : « لا إلَّا بكفّه » « 2 » فمحمول على الفضل والاستحباب دون الفرض والإيجاب . السند
لا يخلو من خلل ، لأنّ الصواب عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، كما في الكافي والتهذيب « 3 » .
المتن :
ظاهره تعيّن المسح المذكور فيه ، لكن الإجماع قد سمعت نقله ، غاية الأمر أنّ الإجماع على المسمّى ، أمّا على عدم الإيصال إلى الكعب ولو بإصبع فغير معلوم ، بل ظاهر ما نقلناه عن المحقق من الوجهين يعطي عدم الإجماع « 4 » .
فما ذكره الشيخ : من أنّ الحديث محمول على الاستحباب . يحتاج إلى تفصيل ، وقدّمنا احتجاج العلَّامة به في المختلف على الابتداء من الأصابع ، مع أنّه محمول على الاستحباب عند الأصحاب « 5 » ، حتى العلَّامة
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 62 / 184 يوجد : ألا يكفيه .
« 2 » الإستبصار 1 : 62 / 184 في « ب » : إلَّا بكفيه .
« 3 » الكافي 3 : 30 / 6 ، التهذيب 1 : 91 / 243 ، الوسائل 1 : 417 أبواب الوضوء ب 24 ح 4 .
« 4 » المتقدم في ص 384 .
« 5 » انظر المختلف 1 : 123 .