الثقة « 1 » ، وفي الثاني : محمّد بن عيسى عن يونس ، وجهالة الرائي لأبي الحسن عليه السلام .
المتن :
ظاهر الأوّل جواز المسح مقبلًا ومدبراً في الوضوء الشامل للرأس والرِّجلين .
والخبر المفتتح به الباب لا ينافيه بوجه .
والذي استدل به الشيخ على تخصيص الرِّجلين لا يدل على ذلك ، بل هو دال على ما يوافق بعض مدلولات الخبر المعتبر ، ولا أدري كيف اشتبه الحال على الشيخ مع الظهور .
وفي خبر معدود من الصحيح عن حماد أيضاً عنه عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بمسح القدمين مقبلًا ومدبراً » « 2 » .
وينقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضى وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع « 3 » .
وعن ابن إدريس أنّه قطع به جعلًا ل « إلى » في الآية الشريفة لإنهاء المسح لا الممسوح « 4 » .
وفيه : أنّه لا دليل على تعيّن إنهاء المسح في الآية ، بل احتمال الممسوح قائم إذا قطع النظر عن الأخبار .
هامش
« 1 » في ص 64 .
« 2 » التهذيب 1 : 83 / 217 ، الوسائل 1 : 406 أبواب الوضوء ب 20 ح 2 .
« 3 » حكاه في المختلف 1 : 127 .
« 4 » السرائر 1 : 99 .