تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الكف فوق الكف لا الغَسل بالكفّين ، إلَّا أنّ الخبر عرفت حاله ، فالكلام فيه أكثر من هذا لا فائدة فيه . اللغة : قال ابن الأثير « 1 » في كتاب أحكام الأحكام : التور بالتاء المثناة هو الطست ، والطست بكسر الطاء وفتحها وبإسقاط التاء لغات . وفي الحبل المتين : يروى بالسين والشين المعجمة « 2 » . [ الحديث 2 و 3 ] قال : فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا ومدبراً » . فهذا الخبر مخصوص بمسح الرِّجلين ، لأنّه يجوز استقبالهما واستدبارهما والذي يدل على ذلك : ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم . السند في الأوّل : لا ريب فيه على الظاهر ، لما تقدم من أنّ العباس هو
هامش
« 1 » في « د » : قال بعض محقّقي المخالفين . « 2 » الحبل المتين : 18 .