تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن « 1 » عليه السلام : إنّي أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء منّي من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : « ليس به بأس » . فليس بمناف لما قلناه : من أنّ البول لا بُدّ من غسله . لشيئين : أحدهما : أنّه يجوز أنّ يكون ذلك مختصاً بحال لم يكن فيها واجداً للماء ، فجاز له حينئذٍ الاقتصار على الأحجار . والثاني : أنّه ليس في الخبر أنّه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإنّ لم يغسله ، وإنّما قال : « ليس به بأس » يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء ، وذلك صحيح لأنّه المذي ، وذلك طاهر على ما نبيّنه فيما بعد إنّ شاء الله . السند فيه الهيثم وقد تقدم القول فيه وأنّه غير ثقة « 2 » ، والحكم بن مسكين مهمل في الرجال « 3 » . المتن : ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل ، أمّا أوّلًا : فلما تقدم من الخبر عن زرارة : أنّ البول لا بُدّ من غسله ، « 4 » والخبر الآتي كذلك ، حيث دل على
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 56 / 165 يوجد : موسى . « 2 » في ص 319 . « 3 » رجال النجاشي : 136 / 350 ، رجال ابن داود : 83 / 514 . « 4 » في ص 358 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 387 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث