تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
السند : في الأوّل : قد تقدم القول فيه . وفي الثاني : قوله : وبهذا الإسناد . عائد إلى الحديث الثاني من أوّل الباب ، والأسناد عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، ولا يخفى ما فيه من البعد ، والسند موثّق كما سبق . المتن : في الأوّل فيه الأمر بالوتر ، والضمير في « بها » غير ظاهر المرجع ، ويحتمل العود إلى الأحجار لاشتهارها ، وحينئذٍ فالأمر للوجوب بناء على تعين الثلاثة كما قاله جماعة « 1 » . ويحتمل العود إلى آلة الاستجمار فإنّ قلنا بالتعدد في غير الحجر كما ظنه بعض « 2 » فالحكم كالحجر ، وإنّ لم نقل به احتمل الأمر أنّ يراد به الوجوب والاستحباب ، إمّا باستعماله في حقيقته ومجازه أو في القدر المشترك . ومن هنا يعلم أنّ الاستدلال بالخبر على أنّه يستحب أنّ لا يقطع إلَّا على وتر إذا لم ينق المحل بالثلاثة محل تأمّل ، وقول المحقق في المعتبر بعد الاستدلال بالرواية : إنّها من المشاهير « 3 » ، غير مفيد للمطلوب إذا أعطاها
هامش
« 1 » منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 96 ، والمحقق في المعتبر 1 : 131 ، والشهيدان في الروضة 1 : 83 . « 2 » الروضة البهية 1 : 83 . « 3 » المعتبر 1 : 130 .