العشر لكان جمعه يأتي على أفعلة دون فعال ، على أنّه قد حصل العلم بحصول النجاسة ، وبنزح أربعين دلواً يزول حكم النجاسة أيضاً ، وذلك معلوم ، وما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد فينبغي أنّ يكون العمل على ما قلناه « 1 » . السند
في الأول لا ريب فيه على الظاهر بين المتأخّرين ، كما أنّ الظاهر كون ابن أُذينة هو عمر بن أُذينة الذي ذكره الشيخ ووثّقه « 2 » بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه ، وما في النجاشي من عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن أُذينة ولم يوثقه « 3 » لا يبعد اتحاده ، بل جدي قدس سره جزم به « 4 » ، والراوي عنه ابن أبي عمير في النجاشي « 5 » فيتأيّد الاتحاد ، واحتمال التغاير واتحاد الراوي عنهما لا يخلو من بعد .
وفي الثاني القاسم بن محمّد الجوهري وقد تقدم فيه القول « 6 » .
وفي الثالث محمّد بن أبي حمزة والظاهر أنّه الثمالي ، وقد نقل الكشّي توثيقه عن حمدويه « 7 » . والعلَّامة وثقه « 8 » . والنجاشي لم يوثقه « 9 »
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 37 / 101 : قلنا ، وفي « رض » : قدّمناه .
« 2 » رجال الطوسي : 353 / 8 ، الفهرست : 113 / 492 .
« 3 » رجال النجاشي : 283 / 752 .
« 4 » حواشي الشهيد على الخلاصة ( المخطوطة ) : 20 .
« 5 » رجال النجاشي : 283 / 752 .
« 6 » في ص 270 ، 271 .
« 7 » رجال الكشي 2 : 707 / 761 .
« 8 » خلاصة العلَّامة : 152 / 71 .
« 9 » رجال النجاشي : 358 / 961 .