دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً والكلب وشبهه » .
وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : « إنّ أُدركت قبل أنّ ينتن نزحت منه سبع دلاء ، وإنّ كانت سنّوراً أو أكبر منه نزحت منه ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً ، وإنّ أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء » . السند
في الأوّل القاسم ، وهو ابن محمّد الجوهري بغير ارتياب عند الممارس ، وعلى تقدير توهّم الاشتراك « 1 » فدفعه بتصريح النجاشي « 2 » برواية الحسين بن سعيد عنه ، وكذلك الشيخ « 3 » في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام ، والقاسم بن عروة في النجاشي « 4 » أنّ الحسين بن سعيد يروي عنه بواسطة النضر ، وما في الفهرست « 5 » من رواية الحسين عنه بغير واسطة أظنّه سهواً ، على أنّ القاسم بن عروة لا يفيد صحة الحديث على ما أظنّه كالقاسم ابن محمّد ، وإنّ فارقه من جهة القول بالوقف في القاسم بن محمّد من الشيخ ، وكلام النجاشي خال من ذلك .
وعليٌّ هذا ابن أبي حمزة البطائني ، والقول في تعينه كالقاسم ،
هامش
« 1 » هداية المحدثين : 132 .
« 2 » رجال النجاشي : 315 / 862 .
« 3 » رجال الطوسي : 490 / 5 .
« 4 » رجال النجاشي : 314 / 860 .
« 5 » الفهرست : 127 / 566 .