ابن دراج ، عن أبي أُسامة « 1 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير فقال : « إذا لم ينفسخ « 2 » أو « 3 » يتغير طعم الماء فيكفيك « 4 » خمس دلاء ، وإنّ تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » .
فهذا الخبر أيضاً يحتمل وجهين : أحدهما : هو الذي ذكرناه في الأخبار الأوّلة ، وهو أنّ يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير ، والثاني : أنّ نحمله على ما إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حياً ، فإنّه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء ، وليس في الخبر أنّه مات فيها .
والذي يدل على ذلك :
ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة « 5 » . قال : حدثنا جعفر عليه السلام قال : « كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت » وقال جعفر عليه السلام : « إذا وقع فيها ثم أُخرج « 1 » حياً نزح منها سبع دلاء » .
قوله عليه السلام : « إذا مات في البئر الكلب « 2 » نزحت » محمول على أنّه يتغيّر معه أحد أوصاف الماء فإنّ ذلك يوجب نزح جميعه ، وإذا لم يتغيّر كان الحكم فيه ما قدمناه .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 37 / 102 يوجد : زيد الشحام .
« 2 » في الاستبصار 1 : 37 / 102 : يتفسخ .
« 3 » في الاستبصار 1 : 37 / 102 يوجد : لم .
« 4 » في الاستبصار 1 : 38 / 102 : أنّه .
« 5 » في الاستبصار 1 : 38 / 103 يوجد : عن أبي مريم .
« 1 » في الاستبصار 1 : 38 / 103 يوجد : منها .
« 2 » في الاستبصار 1 : 38 / 103 : إذا مات الكلب في البئر .